والاحتياط المتقدم في الأعمام من قبل الأم جار في المقام .
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزوجية
مسألة 1 - لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في
صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام ، فيرث
الزوج جميع المال فرضا وردا كما تقدم ، وقد ظهر مما مر أن فرض الزوج
نصف تارة وربع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارة وثمن أخرى ،
ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأي طبقة أو درجة إلا في الفرض
المتقدم آنفا .
مسألة 2 - يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائما ،
فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجية بلا اشتراط
بلا إشكال ، ومع من جانب أو جانبين في غاية الاشكال ،
فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ، وأن
تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم
الدخول ، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة
فلو مات أحدهما في زمان العدة الرجعية يرثه الآخر بخلاف ما لو مات في
العدة البائنة ، نعم لو طلقها في حال المرض ولو بائنا ومات بهذا المرض
ترثه إلى سنة من حيث الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ،
فلا ترث المختلعة والمباراة ، وأن لا تتزوج ، فلو طلقها حال المرض
وتزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترث ،
وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض
ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ، ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة