لا يرثها إلا في العدة الرجعية .
مسألة 3 - لو نكح المريض في مرضه فإن دخل بها أو برأ من ذلك
المرض يتوارثان ، وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها
ولا ميراث ، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول
لا يرثها ، ولو تزوجت وهي مريضة لا الزوج فمات أو ماتت يتوارثان ،
ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، كما أن الظاهر أن المعتبر موته في
هذا المرض قبل البرء لا بهذا ، فلو مات فيه بعلة أخرى لا يتوارثان
أيضا ، والظاهر عدم الفرج بين طول المرض وقصره ، ولو كان المرض
شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برئه في دور الوقوف فالظاهر عدم التوارث
لو مات فيه والأحوط التصالح .
مسألة 4 - إن تعددت الزوجات فالربع مع وجود الولد والثمن
مع عدمه يقسم بينهن بالسوية ، فلهن الربع أو الثمن من التركة ، ولا فرق
في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ، أو كان
من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها ، والزوجة
المطلقة حال مرض الموت شريكة في الربع أو الثمن مع الشرائط المتقدمة .
مسألة 5 - يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ،
وترث الزوجة من المقولات مطلقا ، ولا ترث من الأراضي مطلقا لا عينا
ولا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وترث
القيمة خاصة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا
قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمام والدكان
والاصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدة
للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر .
مسألة 6 - المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة