حال الموت ، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين
القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة .
مسألة 7 - المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت ، فلو زادت القيمة
على القيمة حي الموت ترث منها ، ولو نقصت من نصيبها ، نعم
الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح .
مسألة 8 - طريق التقويم أن تقوم الآلات والشجر والنخل باقية في
الأرض مجانا إلى أن تفنى وتعطى حصتها من ذلك ، فلو زادت قيمتها مثبتة
إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة .
مسألة 9 - المدار كون الآلات مثبتة حين الموت ، فلو خربت البناء
وقطعت الأشجار قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت ترث من
أعيانها كسائر المنقولات ، ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر
المزروع ، وكذا القدر المثبت في الدكان ليطبخ فيه ، فإن الظاهر أنه
من المنقول ، كما أن الظاهر أن الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان
الكرم من غير المنقول .
مسألة 10 - الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة ، ويجوز لها أن لا تقبل
نفس الأعيان ، كما ليس لها مطالبة الأعيان .
مسألة 11 - لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي تستحق قيمتها
بلا رضا سائر الورثة ، والأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها قبل
أداء قيمتها بغير إذنها .
مسألة 12 - لو زرع الصغيرة أبوها أو جدها لأبيها بالكفو بمهر
المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوج الصغيرين أبوهما
وجدهما لأبيها ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة
فضلاء عما كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوج الحاكم في مورد جاز له التزويج