تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا ، والباقي للمتقرب بالأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى .
مسألة 22 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث مع مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها .
مسألة 23 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والأم أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى . والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الأم وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسوية .
مسألة 24 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدد بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .
مسألة 25 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الأم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 26 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرب بالأم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .
تحرير الوسيلة — صفحة 387 | السيد الخميني