يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا ، والباقي للمتقرب بالأب أو الأبوين للذكر
ضعف الأنثى .
مسألة 22 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث
مع مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبل
الأبوين أو الأب للذكر الضعف ، وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجدودة
من قبل الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها .
مسألة 23 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والأم أو
الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى . والباقي للباقي
للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الأم وكذا الجدودة فالباقي
لهم بالسوية .
مسألة 24 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين
والجدودة من قبل الأب والإخوة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس
من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدد بالسوية مطلقا ،
والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى .
مسألة 25 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
والجدودة من الأب والجدودة من الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث
من التركة للجدودة من الأم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين .
مسألة 26 - لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب
والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما
نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرب بالأم بالسوية مطلقا ، والباقي للباقي للذكر
ضعف الأنثى .