أو البنات ، وكذا في سائر الفروض .
السادس - الأخت من الأبوين أو الأب ، فإنها تمنع الإخوة من
الأم عن رد ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعددة من الأبوين
أو الأب فإنها تمنع الأخ الواحد الأمي أو الأخت كذلك عن رد ما زاد
على فريضتهما وكذا أحد الجدودة من قبل الأب ، فإنه يمنع الإخوة من
قبل الأم عما زاد عليها .
السابع - الولد وإن نزل واحدا كان أو متعددا ، فإنه يمنع الأبوين
عما زاد على السدس فريضة لا رداء .
الثامن - الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنهم يمنعون الأم عن
الزيادة على السدس فريضة ورداء بشروط : أولها - أن لا يكون الأخ أقل
من اثنين أو الأخت أقل من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأختان .
ثانيها - أن تكون الإخوة حيا في الدنيا حين فوت المورث ، فلا يكون
الميت والحمل حاجبا ، ثالثها - أن تكون الإخوة مع الميت من الأب والأم
أو من الأب ، فلا يحجب الأمي فقط ، ، رابعها - أن يكون أب الميت
حيا حين موته ، خامسها - أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث
بكفر ورقية وتولده الإخوة الحاجبين من الزنا وكون الأب قاتلا للمورث
ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط
سادسها - أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغائرة ، ويتصور عدمها في
الوطء بالشبهة .
الأمر الثالث في السهام
الوارث إما يرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم