الثاني - وجود طبقة مقدمة ، فإنها مانعة عن الطبعة المؤخرة إلا
أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث .
الثالث - وجود درجة مقدمة في الطبقات ، فإنها مع عدم ممنوعيتها
عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخرة كالولد عن ولد الولد وكالأخ عن
ولد الأخ .
وأما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور :
الأول - قتل الخطأ وشبه العمد ، فإنه يمنع القاتل عن إرث خصوص
الدية دون غيرها من التركة .
الثاني - أكبر الأولاد الذكور ، فإنه يمنع باقي الورثة عن خصوص
الحبوة ولو كان الولد الذكر واحدا يكون مانعا عنها أيضا .
الثالث - الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى منفردا أو متعددا بلا واسطة
أو معها ، فإنه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع .
الرابع - الوارث مطلقا النسبي والسببي ذكرا كان أو أنثى متحدا
أو متعددا ، فإنه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف
أو الربع أو الثمن ، فمنع زيادة التركة عن الفريضة تردد إلى غيرهما ، نعم
لو كان الوارث منحصرا بالزوج والإمام عليه السلام يرث الزوج النصف
فريضة ويرد عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصرا بالزوجة
والإمام عليه السلام ، فإن الربع لها والبقية له عليه السلام .
الخامس - نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنه يمنع البنت
الواحدة والأخت الواحدة للأب والأم أو للأب عن فريضتهما ، وهي
النصف ، وكذا يمنع البنات المتعددة والأخوات المتعددة من الأب والأم
أو من الأب عن فريضتهم ، وهي الثلثان ، فلو كان للميت بنت واحدة
وأبوان وزوج أو بنات متعددة وأبوان وزوج يرد النقص على البنت