مع أن فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض
مسألة 5 - الفروض الستة مع ملاحظة اجتماعها والصور المتصورة
منه ستة وثلاثون حاصلة من ضرب الستة في مثلها ، وإذا سقطت الصور
المتكررة وهي خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة .
مسألة 6 - الصور المتقدمة غير المتكررة منها ما يصح اجتماعها ،
ومنها ما يمنع ما يمتنع ولو لبطلان العول ، فالممتنع ثمانية ، وهي اجتماع النصف
مع الثلثين ، والربع مع مثله ، ومع الثمن ، والثمن مع مثله ، ومع الثلث ،
والثلثين ، مع مثلهما ، والثلث مع مثله ، ومع السدس ، والصحيح هو البقية ،
فإن النصف يجتمع مع مثله كزوج وأخت واحدة لأب أو لأبوين ،
ومع الربع كبنت واحدة والزوج ، ومع الثمن كبنت واحدة مع الزوجة ،
ومع الثلث كالزوج والأم مع عدم الحاجب ، ومع السدس كالزوج وواحد
من كلالة الأم ، فالنصف يجتمع من الفرائض الستة إلا واحدة منها لبطلان
العول ، فالأختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا بالفرض ، ويكون
النقص واردا عليهما والربع يجتمع مع الثلثين كزوج وابنتين ، ومع الثلث
كزوجة والمتعدد من كلالة الأم ، ومع السدس كالزوجة والمتحدة من كلالة
الأم ، والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ، ومع السدس كزوجة
وأحد الأبوين مع وجود الولد ، والثلثان يجتمع مع الثلث كأختين فصاعدا
لأب وإخوة من الأم ، ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، والسدس
يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد .