المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم ، والفروض
ستة ، وأربابها ثلاثة عشر .
الأول - النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير
ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية
ولأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن
لم يكن للزوجة ولد وإن نزل .
الثاني - الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ،
وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .
الثالث - الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل .
الرابع - الثلث ، وهو للأم بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقا
وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعددة كما تقدم بشرائطه ، وللأخ والأخت
من الأم مع التعدد .
الخامس - الثلثان ، وهو للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت ،
وللأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم
وجود الأخ لأب .
السادس - السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقا ، وللأم
مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مر ، وللأخ أو
الأخت للأم مع عدم التعدد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف
نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما .
مسألة 1 - قد ظهر مما ذكر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب
لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ، وأن الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا
إلا في صورة واحدة ، وهي انحصار الوارث بالإمام عليه السلام والزوج ،
وأما الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ لأبوين