منها وصايا أولا قبل الإرث ثم يورث الباقي كسائر الأموال ، سواء
كان القتل عمدا وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ ،
وسواء كان في مورد الصلح ما يأخذونه أزيد من الدية أو أنقص أو مساويا
وسواء كان المأخوذ من جنس الدية أم لا ، ويرث الدية كل من يتقرب
إليه بالنسب والسبب حتى الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق
القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منهما ، نعم
لا يرث المتقرب بالأم وحدها من الدية شيئا كالأخ والأخت للأم ، بل
سائر من يتقرب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها وإن كان الأحوط في
غير الأخ والأخت التصالح .
الثالث من الموانع : الرق على ما فصل في المفصلات الرابع : التولد من الزنا
مسألة 1 - إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل
وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر
كما كان الفعل من أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا
بينه وبين المنتسبين إليه .
مسألة 2 - لا مانع من التوارث بين المتولد من الزنا وأقربائه من
غير الزنا كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي
لا يكون زانيا وبينه وبين المنتسبين إليه .
مسألة 3 - المتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال يكون التوارث
بينه وبين أقاربه أبا كان أو أما أو غيرهما من الطبقات والدرجات .