كتاب الظهار الذي كان طلاقا في الجاهلية وموجبا للحرمة الأبدية ، وقد غير شرع
الاسلام حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود
كما ستعرف تفصيله .
مسألة 1 - صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة : " أنت علي
كظهر أمي " أو يقول بدل أنت " هذه " مشير إليها أو " زوجتي " أو " فلانة "
ويجوز تبديل " علي " بقول : " مني " أو " عندي " أو لدي " بل الظاهر عدم اعتبار
ذكر لفظة " علي " وأشباهه أصلا بأن يقول " أنت كظهر أمي " ولو شبهها
بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع
الظهار قولان ، أحوطهما ذلك ، ولو قال : أنت كأمي أو أمي قاصدا به
التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك لم يقع وإن كان
الأحوط وقوعه ، بل لا يترك الاحتياط .
مسألة 2 - لو شبهها بإحدى المحارم النسيبة غير الأم كالبنت والأخت
فمع ذكر الظهر بأن يقول مثلا : أنت علي كظهر أختي " يقع الظهار على
الأقوى ، وبدونه كما إذا قال : كأختي أو كرأس أختي لم يقع على إشكال .