مسألة 3 - الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت
المرأة : أنت علي كظهر أبي أو أخي لم يؤثر شيئا .
مسألة 4 - يشترط في الظهار البلوغ وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول
المظاهر كالطلاق ، وفي المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقع
من الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران ، ولا مع
الغضب سواء كان سالبا للقصد أم لا على الأقوى ، وفي المظاهرة خلوها
عن الحيض والنفاس ، وكونها مدخولا بها قولان ، أصحهما ذلك .
مسألة 5 - الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية بل يقع على المتمتع بها .
مسألة 6 - الظهار على قسمين : مشروط ومطلق ، فالأول ما علق
علي شئ دون الثاني ، ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول : " أنت علي
كظهر أمي إن واقعتك " .
مسألة 7 - إن تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقا حرم على المظاهر
وطء المظاهرة ، ولا يحل له حتى يكفر ، فإذا كفر حل له وطؤها ،
ولا يلزم كفارة أخرى بعد وطئها ، ولو وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارتان
والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير ، وإن كان مشروطا
حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علقه على الوطء لم يحرم عليه
الوطء المعلق عليه ، ولا تتعلق به الكفارة .
مسألة 8 - إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفر
بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان بائنا ، ولو تزويجها في العدة
يسقط حكم الظهار .
مسألة 9 - كفارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة : عتق رقبة ، فإن
عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فطعام ستين مسكينا .