الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا ينبغي
ترك الاحتياط بايقاعه على النحو الأول .
مسألة 4 - يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق
بما يخل بالفورية العرفية ، فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج
العوض ، لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو اتبعه بذلك وقع الطلاق رجعيا
مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلا كان بائنا .
مسألة 5 - يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما
الغير أو بالاختلاف ، ويجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها ويطلق
عنه ، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه ،
فيكون أصلا فيما يرجع إليه ووكيلا فيما يرجع إلى الطرفا .
مسألة 6 - يصح التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلق به
من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع
ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه .
مسألة 7 - لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن يبتدئ الزوجة
وتقول : " بذلت لك لك - أو أعطيتك - ما عليك من المهر - أو الشئ
الفلاني - لتطلقني " . فيقول فورا : " أنت طالق - أو مختلعة بكسر اللام -
على ما بذلت - أو على ما أعطيت - " وإما أن يبتدئ الزوج فيقول :
" أنت طالق - أو مختلعة - بكذا أو على كذا " فتقول فورا : " قبلت "
وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج : : " عن
ليخلعها ويطلقها " فيقول وكيل الزوج فورا : " زوجة موكلي طالق على
ما بذلك " وقس على ما ذكر سائر الصور المتصورة ، لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط المتقدم أي الجمع بين الصيغتين ، بل لا يترك .