موجبا لسقوطه ما دام بقائها عليه ، وإذا رجعت رجع حقها ، وكذا لا يجوز
لها الخروج بدون إذن زوجها إلا لضرورة أو أداء واجب مضيق .
القول في الرجعة وهي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في
البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها .
مسألة 1 - الرجعة إما بالقول ، وهو كل لفظ دل على إنشاء
الرجوع كقوله : " راجعتك إلى نكاحي " ونحوه ، أو دل على التمسك
بزوجيتها كقوله : " رددتك إلى نكاحي " أو " أمسكتك في نكاحي "
ويجوز في الجميع إسقاط قوله " إلى نكاحي " و " في نكاحي "
ولا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بكل لغة إذا أفاد المعنى المقصود ، وأما
بالفعل بأن يفعل بهل ما لا يحل إلا للزوج بحليلته ، كالوطء والتقبيل واللمس
بشهوة أو بدونها .
مسألة 2 - لا تتوقف حلية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على
سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به لأن الرجعية بحكم الزوجة ،
وهل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع ؟ قولان ، أقواهما العدم ،
ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسك بالزوجية ففي كونه رجوعا تأمل ،
نعم في خصوص الغشيان غير بعيد ، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم .
مما لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو
واقعها باعتقاد أنها غيرها .
مسألة 3 - لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدة كان ذلك رجوعا
وإن علم كذبه .