كتاب الخلع والمباراة مسألة 1 - الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها .
فهو قسم من الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة ، ويزيد عليها بأنه
يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين
فهو مباراة ، وإن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة .
مسألة 2 - الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا
كل منهما عن الآخر أو منضما ، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها
الزوج يجوز أن يقول : " خلعتك على كذا " أو " أنت مختلعة على كذا "
ويكتفي به أو يتبعه بقوله : " فأنت طالق على كذا " أو يقول : " أنت
طالق على كذا " ويكتفي به أو يتبعه بقوله : " فأنت مختلعة على كذا "
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك .
مسألة 3 - الخلع من الايقاعات لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى
طرفين وإنشاءين : بذل شئ من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء
الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين : الأول - أن يقدم
البذل من طرفها على أن يطلقها على ما بذلت ، الثاني - أن يبتدئ