مسألة 4 - إذا كانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها في زمن
عدتها بخلاف غيره ، فإنه لا يجوز له ذلك على الأقوى .
مسألة 5 - لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدة وغيرها بين
أن يكون مجردا عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة
صحة العقد مع فساده واقعا .
مسألة 6 - لو أنت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو
وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان على الأحوط لو
لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملا من أحدهما تقدمت عدة الحمل ، فبعد
وضعه تستأنف العدة الأخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلا يقدم
الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدة الأخرى من الآخر .
مسألة 7 - لو طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى
على الأحوط بالتفصيل المتقدم في المسألة السابقة .
مسألة 8 - الموجب للعدة أمور : الوفاة والطلاق بأقسامه ، والفسخ
بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع ، والوطء بالشبهة
مجردا عن العقد أو معه ، وانقضاء المدة أو هبتها في المتعة ، ويشترط في
الجميع كونها مدخلا بها إلا الأول .
مسألة 9 - لو طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل
الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة ،
من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيا أو بائنا ، وكذا الحال لو
طلقها بائنا ثم جدد نكاحها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول لا يجري
عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعا
ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول ، فتوهم جواز الاحتيال