مسألة 4 - يجوز أن يوكل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة
أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا ، بل وكذا له أن
يوكل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم
توكيلها .
مسألة 5 - يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة
شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها ، لكن
بشرط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة .
مسألة 6 - يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علقه على شرط
بطل سواء كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال : " أنت طالق إن جاء
زيد " أو مما يتيقن حصوله ، كما إذا قال : " إن طلعت الشمس " نعم لا يبعد جواز
تعليقه على ما يكون معلقا عليه في الواقع كقوله : " إن كانت فلانة زوجتي
فهي طالق " سواء كان عالما بأنها زوجته أم لا .
مسألة 7 - لو كرر صيغة الطلاق ثلاث فقال : " هي طالق هي
طالق هي طالق " من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدده تقع واحدة
ولغت الأخريان ، ولو قال : " هي طالق ثلاث " لم يقع الثلاث قطعا ،
والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة .
مسألة 8 - لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث
مرسلة أو مكررة وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه سواء كانت المرأة شيعية
أو مخالفة ، وترتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا ، فلو رجع إليها نحكم
ببطلانه إلا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم ، فتزوج بها في
غير ذلك بعد انقضاء عدتها ، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها
التزويج بالغير ، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح
عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق والحلف به وفي طهر المواقعة والحيض