كما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 7 - لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا ، فلا يعتبر
فيه الاسلام .
مسألة 8 - لو ولد الصبي مختوما سقط الختان وإن استحب
إمرار
الموسى على المحل لإصابة السنة .
مسألة 9 - من المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى ، ويستحب
أن يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى ، وأن تكون يوم السابع ،
وإن تأخرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط ، بل لو لم يعق عنه حتى بلغ
عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه حال حياته يستحب أن يعق عنه
بعد موته ، ولا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم - ضأنا كان أو
معزا - والبقر والإبل ، ولا يجزي عنها التصدق بثمنها ، قيل : يستحب
أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب لا يكون
سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل ، وأقل من سنتين في البقر ،
وأقل من سنة كاملة في المعز ، وأقل من سبعة شهور في الضأن ، وهو
لا يخلو من إشكال كما أن تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال
ولا أمر سهل ، ويستحب أن تخص القابلة بالرجل والورك والأفضل أن
يخصها بالربع ، وإن جمع بين الربع والرجل والورك بأن أعطاها الربع الذي
هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين ، ولو لم تكن قابلة أعطى
الأم تتصدق به .
مسألة 10 - يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو
تطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقل من عشرة ، وإن زاد
فهو أفضل ، ويأكلون منها ويدعون للولد ، ولا بأس بطبخها على ما هو
المتعارف وقد يقال : الأفضل طبخها بماء وملح ، وهو غير معلوم .