مسألة 11 - لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة
مع عدم الانحصار بها بها ، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه
مع الأمن من الضرر عليه ، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن انحصر
بها ، بل لها المطالبة بأجرة الارضاع من مال الولد إن كان له مال ، ومن
أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسرا ، نعم لو لم يكن للولد مال
ولم يكن الأب والجد وإن علا موسرين تعين على الأم إرضاعه مجانا ، إما
بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى ، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن
مضرا له ، وتكن الأجرة أو النفقة عليها .
مسألة 12 - الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة
أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، وأما لو طلبت زيادة أو أجرة ووجدت
متبرعة فللأب تسليمه إلى غيرها ، والأحوط عدم سقوط حق الحضانة الثابت
للأم أيضا ، لعدم التنافي بين سقوط حق الارضاع وثبوت حق الحضانة .
مسألة 13 - لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم تكن
البينة على وجودها فالقول قولها بيمينها .
مسألة 14 - يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه ، فإنه أبرك
من غيره ، إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها
وطيب لبنها وخباثة الأم .
مسألة 15 - كما الرضاع حولان كاملان أربع وعشرون شهرا ،
ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور بأن يفطم على أحد وعشرين
شهرا ، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الامكان ومن غير ضرورة .
مسألة 16 - الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من
مصلحة حفظه مدة الرضاع أي الحولين إذا كانت حرة مسلمة عاقلة ،
ذكرا كان أو أنثى ، سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها ، فلا يجوز للأب
أن يأخذه في هذه المدة منها وإن فطمته على الأحوط ، فإذا انقضت مدة