الجذب ولم يدخل المني فيه بنحو من الأنحاء لم يلحق به قطعا ، بل يجب
نفيه عنه ، وكذا لو دخل بها وأنزل وجاءت بولد حي كامل لأقل من
ستة أشهر من حين الدخول ونحوه أو جاءت به وقد مضى من حين وطئه
ونحوه أزيد من أقصه الحمل ، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه
وولدت بعده .
مسألة 2 - إذا تحققت الشروط المتقدمة لحق الولد به ، ولا يجوز له
نفيه وإن وطأها واطئ فجورا فضلا عما لو اتهمها به ، ولا ينتفي عنه
لو نفاه إن كان العقد دائما إلا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا
وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فإنه وإن لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي
منه ظاهرا من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى
الولد النسب .
مسألة 3 - لا يجوز نفي الولد لأجل العزل ، فلو نفاه لم ينتف
إلا باللعان .
مسألة 4 - الموطوءة بشبهة كما إذا وطأ أجنبية بظن أنها زوجته
يلحق ولدها بالوطئ بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حين الوطء
أو أكثر ، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل ، وبشرط أن لا تكون تحت
زوج مع إمكان التولد منه بشروطه .
مسألة 5 - لو اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته
المرأة ليلحق الولد به وأنكره أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها
أتت به من خارج فالقول قوله بيمينه ، ولو اتفقا في الدخول والولادة
واختلفا في المدة فادعى ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى
الحمل وادعت خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفى عنه
إلا باللعان .