إيجاب وقبول لفظيين وأنه لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين
ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي غير ذلك كما فصل ذلك كله .
مسألة 2 - ألفاظ الايجاب في هذا العقد " متعت " و " زوجت "
و " أنكحت " أيها حصلت وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك
والهبة والإجارة ، والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك كقوله :
" قبلت المتعة " أو " . . . التزويج " وكفى " قبلت " و " رضيت "
ولو بدأ بالقبول فقال : " تزوجتك " فقال : " زوجتك نفسي " صح .
مسألة 3 - لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا
لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبة
المعلنة بالعداوة كالخارجية .
مسألة 4 - لا يتمتع على العمة بينت أخيها ، ولا على الخالة ببنت
أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ، وكذا لا يجمع بين الأختين .
مسألة 5 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخل به بطل ،
ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول ، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة
أو منفعة أو عملا صالحا للعوضية أو حقا من الحقوق المالية كحق التحجير
ونحوه ، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد
في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدر بالمراضاة
قل أو كثر .
مسألة 6 - تملك المتمتعة المهر بالعقد ، فيلزم على الزوج دفعة إليها
بعده لو طلبته وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين
في تمام المدة ، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر
وإن كان بعده لزمه الجميع ، وإن مضت من المدة ساعة وبقيت منها شهور
أو أعوام فلا يقسط المهر على ما مضى منها وما بقي ، نعم لو لم يهب المدة