الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإلا انفسخ النكاح بمعنى أنه يتبين
انفساخه من حين إسلام الزوج .
مسألة 4 - لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية
فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف
على انقضاء العدة لكن يفرق بينهما ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته ،
وإلا بان أنها بانت منع حين إسلامها .
مسألة 5 - لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول
وقع الانفساخ في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة ، وكذا
بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة ، وأما إن كان
ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء
العدة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلا انكشف
إنها بانت منه عند الارتداد .
مسألة 6 - العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة ، وفي غيره
كالطلاق .
مسألة 7 - لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل
البيت عليهم السلام ، ولا الغالي المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم ، وكذا
لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية ، لأنهما بحكم الكفار وإن انتحلا
دين الاسلام .
مسألة 8 - لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة ،
وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف ، والجواز مع الكراهة
لا يخلو من قوة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن .
مسألة 9 - لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة ، نعم
لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها ، فلها الرد ،