ولكنها لم تف بها ولم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر
بنسبتها ، إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث وهكذا ما عدا أيام حيضها ،
فلا ينقص لها شئ من المهر ، وفي إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف
ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح .
مسألة 7 - لو وقع العقد ولم يدخل بها مع تمكينها حتى انقضت
المدة استقر عليه تمام المهر .
مسألة 8 - لو تبين فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت
زوجته أو أمها مثلا ولم يدخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له
استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله ، وكذا إن دخل بها وكانت عالمة
بالفساد ، وأما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد
منه استعاد الزائد ، وإن كان أقل أكمله .
مسألة 9 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره
متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما ، وتقدير الأجل إليهما طال أو
قصر ، ولا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان ،
ولو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وانعقد دائما
على إشكال ، والأحوط فيه إجراء الطلاق وتجديد النكاح لو أراد ، وأحوط
منه مع ذلك الصبر إلى انقضاء المدة المقدرة بالمرة أو المرتين أو هبتها .
مسألة 10 - لو قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا وأطلقت
اقتضى الاتصال بالعقد ، وهل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عنه بأن يعين
المدة شهرا مثلا ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان .
أحوطهما الثاني .
مسألة 11 - لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء
الأجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا وأراد الازدياد لا بد أن يهبها