مسألة 15 - يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية من
غير فرق بين المطلقة تبرعا أو المختلعة إذا رجعت في البذل ، وكذا يجوز
أن يوكل محلا في أن يزوج له بعد إحلاله ، بل وكذا أن يوكل محرما في
أن يزوج له بعد إحلالهما .
مسألة 16 - ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
بأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهدة بلا بينة ، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط
الالحاق به وتنكر ذلك ورفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية
الخاصة ، فإذا تلاعنا سقط عنه القذف وعنها حد الزنا ، وانتفى الولد
عنه وحرمت عليه مؤبدا .
مسألة 17 - نكاح الشغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين
على أن يكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى ، ولا يكون بينهما مهر
غير النكاحين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر : زوجتك بنتي أو أختي
على أن تزوجني بنتك أو أختك ، ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى ،
ويقول الآخر : قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا ، وأما لو زوج
إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم فيصح
العقدان وكذا لو شرط أن يزوجه الأخرى ولم يذكر المهر أصلا مثل أن
يقول : " زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك " فقال : " قبلك وزوجتك بنتي " فإنه
يصح العقدان ويستحق كل منهما مهر المثل .
القول في النكاح المنقطع
ويقال له : المتعة والنكاح المؤجل .
مسألة 1 - النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على