غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا ، والأحكام المترتبة على النسب
الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصت بالأول ، لكن الظاهر بل
المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم ، فيعم غير الشرعي ، فلو زنا
بامرأة فولدت منه ذكرا وأنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كل
منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزنا بامرأة
أخرى ، وكذا حرمت الزانية وأمها وأم الزاني وأختهن على الذكر ، وحرمت
الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه .
مسألة 3 - المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم
العلم بالتحريم ، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته ، أو مع عدم الطريق
المعتبر عليه بل أو الأصل كذلك ، ومع ذلك فالمسألة محل إشكال
ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب
المسكر عن عمد وعصيان .
القول في الرضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الأول - أن يكون اللبن
حاصلا من وطء جائز شرعا بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه
كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على
الأقوى ، فلو در اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر
الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ،
وكذا لو كان اللبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدر بعد الولادة ،
فلو در من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى .
مسألة 1 - لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو