حصولها على وجه ينسبان إليه ، فلو فرض ضم السكر ونحوه إليه على نحو
ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم ، كما أن المدار هو الانبات والشد المعتد به
منهما على نحو مبان يصدقان عرفا ، ولا يكفي حصولهما بالدقة العقلية ،
وإذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما يرجع
إلى التقديرين الآخرين .
مسألة 4 - يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة
منحصرا باللبن ، ولا يقدح شرب الماء للعطش ولا ما يأكل أو يشرب دواء
إن لم يخرج ذلك عن المتعارف ، والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان
لو ابتداء بالرضاع في أثناء الليل أو النهار
مسألة 5 - يعتبر في التقدير بالعدد أمور : منها - كمال الرضعة بأن
يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تضم
الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات
ناقصات مثلا واحدة ، نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد
الاعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي
إلى آخر أو غير ذلك كان الكل رضعة واحدة .
ومنها - توالي الرضعات بأن لا يفصل بينهما رضاع امرأة أخرى
رضاعا تاما كاملا على الأقوى ومطلقا على الأحوط ، نعم لا يقدح القليل
جدا ، ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن
تغذي به .
ومنها - أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض
الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وأن اتحد
الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين أما للمرتضع ولا الفحل أبا له .
ومنها - اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ،