القول في النسب يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :
الأم بما شملت الجدات عاليات وسافلات ، لأب كن أو لأم ،
فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها وعلى ابن بنتها وابن
بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا ، وبالجملة تحرم على كل ذكر ينتمي إليها
بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو وسائط ، وسواء كانت
الوسائط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف .
والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على
أبيها بما شمل الجد لأب كان أو لأم ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنته ابنه
وبنته ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت ، بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبالجملة
أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو إناثا أو
بالاختلاف .
والأخت لأب كانت أو لأم أو لهما .
وبنت الأخ سواء كان لأب أو لأم أولهما ، وهي كل مرأة تنتمي
بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء كان الانتماء إليه
بالآباء أو الأمهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه
وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنته بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا
وبنت الأخت ، وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو
الذي ذكر في بنت الأخ .
والعمة ، وهي أخت أبيه لأب أو لأم أو لهما ، والمراد بها ما تشتمل
العاليات أعني عمة الأب : أخت الجد للأب لأب أو لأم أو لهما ، وعمة الأم :
تحرير الوسيلة — صفحة 263
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٣