مسألة 25 - إن رد المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولا
صار العقد كأنه لم يقع ، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداء معا
أو رده أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما ورد الآخر ، أو من طرف واحد
ورد ذلك الطرف فتحل المعقود لها على أب المعقود له وابنه وتحل بنتها
وأمها على المعقود له .
مسألة 26 - إن زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها
وتزوجت هي برجل آخر صح الثاني ولزم ولم يبق محل لإجازة الأول ،
وكذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه وزوج هو بأمها
أو بنتها ثم علم .
مسألة 27 - لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار
في إجازة أيهما شاءت ، وإن شاءت ردتهما ، سواء تقارن العقدان أو تقدم
أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضوليين رجلا
بامرأة والآخر بأمها أو بنتها أو أختها فإن له إجازة أيهما شاء .
مسألة 28 - لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل
فإن سبق أحدهما صح ولغا الآخر ، وإن تقارنا بطلا معا ، وإن لم يعلم
الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما
فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة والزوجين ،
وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين وتكون المرأة زوجة
لأحد الرجلين وأجنبية عن أحدهما ، فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهما ،
ولا للغير أن يتزوج بها ، لكونها ذات بعل قطعا ، وأما حالها بالنسبة إلى
الزوجين وحالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلقاها ويجدد النكاح عليها أحدهما
برضاها ، وإن تعاسرا وكان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر وحرج
على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال ، فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة ،