المسلم ، فتكون للجد إذا كان مسلما ، والظاهر ثبوت ولايته على ولده
الكافر إذا لم يكن له جد مسلم ، وإلا فلا يبعد ثبوتها له دون الكافر .
مسألة 13 - العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمى بالفضولي
يصح مع الإجازة ، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما ، وسواء
كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا ، وسواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه
كالأخ والعم والخال أو أجنبيا ، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل
على غير الوجه المأذون فيه بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل
على خلاف ما عينه الموكل .
مسألة 14 - إن كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه بأن كان
بالغا عاقلا فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته ، وإن كان ممن
لا يصح منه العقد وكان مولى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا فإنما يصح
إما بإجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله ، فلو أوقع
الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على إجازتهما له
بعد بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوها أو جدهما في حال صغرهما ، فأي
من الإجازتين حصلت كفت ، نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في
صحة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته
وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده .
مسألة 15 - ليست الإجازة على الفور ، فلو تأخرت عن العقد
بزمن طويل صحت سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل
التروي أو للاستشارة أو غير ذلك .
مسألة 16 - لا أثر للإجازة بعد الرد ، وكذا لا أثر للرد بعد الإجازة
فبها يلزم العقد وبه ينفسخ ، سواء كان السابق من الرد أو الإجازة واقعا
من المعقود له أو وليه ، فلو أجاز أو رد ولي الصغيرين العقد الواقع