بعد ذلك أنها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها ، نعم لو أقامت البينة على
ذلك فرق بينهما ، ويكفي في ذلك بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل فتزوجت
حين كونها كذلك من الثاني من غير لزوم تعيين زوج معين .
مسألة 25 - يشترط في صحة العقد الاختيار أعني اختيار أعني اختيار الزوجين
فلو أكرها أو أكره أحدهما على الزواج لم يصح ، نعم لو لحقه الرضا صح
على الأقوى .
فصل في أولياء العقد مسألة 1 - للأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا
ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وكذا المنفصل
عنه على الظاهر ، ولا ولاية للأم عليهم وللجد من طرف الأم ولو من
قبل أم الأب بأن كان أبا لأم الأب مثلا ، ولا للأخ والعم والخال
وأولادهم .
مسألة 2 - ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا
على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال :
استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما ، واستقلالهما وعدم
سلطنة وولاية لها كذلك ، والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا ،
والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس
والأحوط الاستئذان منها ، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها
من التزويج بمن هو كفو لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين
بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج .
مسألة 3 - ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب ولا موته ، فعند