سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكا في المعاصي
وكونه شارب الخمر أو بذي اللسان شئ الخلق وأمثال ذلك ، إلا إذا
كانت مصلحة ملزمة في تزويجه ، وحينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له
ولا للمولى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ ، وإن كان
منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه ، هذا كله مع علم الولي
بالعيب ، وإلا ففيه تأمل وتردد وإن لا تبعد الصحة مع اعمال جهده في
احراز المصلحة ، وعلى الصحة له الخيار في العيوب الموجبة للفسخ ،
كما أن للمولى عليه ذلك بعد رفعه الحجر عنه ، وفي غيرها لا خيار له
ولا للولي على الأقوى .
مسألة 9 - ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها
أوجدها وإن لم يكونا فأخاها ، وإن تعدد الأخ قدمت الأكبر .
مسألة 10 - هل للوصي أي القيم من قبل الأب أو الجد ولاية على
الصغير والصغيرة في النكاح ؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط .
مسألة 11 - ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو
أنثى مع فقد الأب والجد ، ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة
المراعاة النكاح بحيث ترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها قام
الحاكم به ، ولا يترك الاحتياط بضم إجازة الوصي للأب أو الجد مع وجوده
وكذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدد فساد عقله إذا كان البلوغ والتجدد
في زمان حياة الأب أو الجد .
مسألة 12 - يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والاسلام
إذا كان المولى عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد ، بل
الولاية في موردها لوليهما ، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنتا ، وإن
جن أحدهما يختص الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده