بالفسخ والرجوع بالعين ، نعم ليس له الافراد في تأخير الاختيار بحيث
تعطل أمر التقسيم على الغرماء ولو وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الأمرين
فإن امتنع ضربه مع الغرماء .
مسألة 10 - يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين ، فلا رجوع
مع تأجيله ، نعم لو حل المؤجل قبل فك الحجر فالأصح الرجوع بها .
مسألة 11 - لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن
يرجع إليها على الأظهر .
مسألة 12 - المقرض في أن له الرجوع في العين المقترضة
لو وجدها عند المقترض ، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر
قبل استيفاء المنفعة كلا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقي من المدة ؟ فيه إشكال ،
والأحوط التخلص بالصلح .
مسألة 13 - لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة
كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصة من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء ،
كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم .
مسألة 14 - لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة
كالسمن تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي ، وأما الزيادة
المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي المشتري والمقترض .
مسألة 15 - لو تعيبت العين عن المشتري مثلا فإن كان بآفة سماوية
أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن
مع الغرماء ، وإن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء
بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبا ، وحينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء
في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ، ويحتمل أن
يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش