قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه ، وإن كان بإذن منه لم يضمنه إلا في
صورة الاتلاف منه ، فإنه لا يبعد فيها الضمان ، كما أن الأقوى الضمان
لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله أو بحكم الواقعة خصوصا
إذا كان التلف باتلاف منه ، وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلفه المال .
مسألة 9 - لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على
الأقوى سواء علم المودع بحاله أولا ، ولو تلفت عنده لم يضمنها إلا مع
تفريطه في حفظها على الأشبه .
مسألة 10 - لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، وإذا اشتبه
حاله يختبر ، بأن يفوض إليه مدة معتدا بها بعض الأمور مما يناسب شأنه
كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور ، والرتق
والفتق في بعض الأمور ، مثل مباشرة الانفاق في مصالحه ومصالح الولي
ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك ، وفي السفيهة يفوض يفوض إليها ما يناسب النساء
من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من الإجارة والاستئجار
للخياطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلك ، فإن آنس منه الرشد بأن رأى
منه المداقة والمكايسة والتحفظ عن المغبنة في معاملاته وصيانة المال من
التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجرى العقلاء دفع إليه ماله وإلا فلا .
مسألة 11 - لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختياره
قبله ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو آنس منه الرشد ، وإلا ففي كل زمان
احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده ، وأما غيره فإن ادعى حصول الرشد له
واحتمله الولي يجب اختباره ، وإن لم يدع حصوله ففي وجوب الاختبار
بمجرد الاحتمال إشكال لا يخلو عدمه من قوة .