النقصان أربعة القيمة فعلى الأول يضاربهم في اثنين ، وعلى الثاني
في أربعة ، ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان
الأرش اثنين خمس العشرة فالأمر بالعكس ، يضاربهم في أربعة على الأول .
وفي اثنين على الثاني ، ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي ، والضرب بالثمن
كالتلف السماوي ، ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنه كفعل الأجنبي
ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس ، والمسألة
مشكلة ، فالأحوط التخلص بالصلح .
مسألة 16 - لو اشترى أرضا فأحدث بناء أو غرسا ثم فلس
كان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لكن البناء والغرس للمشتري ، ولى له
حق البقاء ولو بالأجرة ، فإن تراضيا مجانا أو بالأجرة ، وإلا فللبائع إلزامه
بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر ،
والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده
المشتري ، وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير أجرة .
مسألة 17 - لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميز
فالأقرب بطلان حق البائع ، فليس له الرجوع إليه ، سواء اختلط بغير
جنسه أو بجنسه ، وسواء خلط بالمساوي أو الأردأ أو الأجود .
مسألة 18 - لو اشتري غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره
أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين .
مسألة 19 - غريم الميت كغريم المفلس ، فإذا وجد عين ماله في
تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين
الغرماء ، وإلا فليس له ذلك ، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم
وإن كانت الميت قد مات محجورا عليه .
مسألة 20 - يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته