محللة كالشبكة والحبالة مثلا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال
التذكية ، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرة على الأحوط
بأن تكون حركته حركة المذبوح ، وإن بقيت حياته المستقرة يحل بالتذكية
وإن كانت الآلة محللة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط فإن زالت
الحياة المستقرة عن الجزءين بهذا القطع حلا مع ، ، وإن بقيت الحياة المستقرة
حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحال التذكية ويكون ميتة ، سواء اتسع
الزمان للتذكية أم لا ، وأما الجزء الآخر فحلال مع عدم اتساع الزمان للتذكية
ولو اتسع لها لا يحل إلا بالذبح .
مسألة 15 - يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره
بأحد أمور ثلاثة : أحدها - أخذه حقيقة بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه
أو شده بحبل ونحوه بشرط أن يكون بقصد الاصطياد والتملك ، وأما مع عدم
القصد ففيه إشكال ، كما أنه مع قصد الخلاف لا يملك ، ثانيها - وقوعه في
آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك
ثالثها - أن يصيره غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو
أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران ، سواء كانت الآلة من الآلات المحللة
للصيد كالسهم والكلب المعلم أو من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز
والشاهين وغيرها ، ويعتبر في هذا أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد
الاصطياد والتملك ، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه ،
فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك ملكه .
مسألة 16 - الظاهر أنه يلحق بآلة الاصطياد كل ما جعل وسيلة
لاثبات الحيوان وزول امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع ،
أو باتخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها فتوحل ، أو
فتح باب شئ ضيق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها