الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه
دون حده ، وكيف كان إنما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها
إياه وشوكها فيه ولو يسيرا ، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحل ،
والأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحددة غير الحديد .
مسألة 7 - كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة ولا محددة غير
الحديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة
لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها ، نعم لا بأس
بالاصطياد بها ، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها
بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ، ولكنه لا يحل ما يصطاد بها
إلا إذا أدركه وذكاه .
مسألة 8 - لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية
مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محددة نافذة بحدته على الأحوط ،
فيجتنب مما قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوته ، والبندقة
التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدتها .
مسألة 9 - لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد
ولا وحدة الآلة ، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا
فقتلا صيدا حل إذا اجتمع الشرائط فيهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى
صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حل .
مسألة 10 - يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في
الصيد بالآلة الحيوانية ، فيشترط كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال
الآلة وأن يكون استعمالها للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو
إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وإن سمى عند الرمي لغرض من
الأغراض ، وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله ، وأن لا يدركه حيا