خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين ، نعم لا بأس باختلاف أفراد
الصنف الواحد منها كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره ،
أو كسا بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من آخر ، بل يجوز في الاطعام
أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر .
مسألة 22 - لا بدل للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو
كفارة الجمع ، فيسقط بالتعذر ، وأما صيام شهرين متتابعين والاطعام
لو تعذرا ففي كفارة شهر رمضان مع تعذر جميع الخصال يتصدق بما يطيق
ومع عدم التمكن يستغفر الله ، ويكفي مرة ، والأحوط في هذه الصورة
التكفير إن تمكن بعد ذلك ، وفي غيرها مع تعذرها صام ثمانية عشر يوما
على الأقوى في الظهار ، وعلى الأحوط في غيره ، والأحوط التتابع فيها ،
وإن عجز عن ذلك أيضا صام ما استطاع أو تصدق بما وجد على الأحوط
في شقي التخيير ، ومع العجز عنهما بالمرة استغفر الله تعالى ولو مرة .
مسألة 23 - الظاهر أن وجوب الكفارات موسع ، فلا تجب المبادرة
إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون .
مسألة 24 - يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية وأدائها ،
ويتولى الوكيل النية إن كان وكيلا في إخراجها ، وإن كان وكيلا
في الايصال إلى الفقير ينوي الموكل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، ويكفي
أن يكون من نيته أن ما يدفع وكيله إلى الفقير كفارة ، ولا يلزم العلم
بوقت الأداء تفصيلا ، وأما الكفارات البدنية فلا يجزي فيها التوكيل ،
ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت .
مسألة 25 - الكفارات المالية بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه
تخرج من أصل المال ، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها
من التركة ما لم يوص بها الميت ، فتخرج من ثلثه ، نعم في وجوبها على