كتاب الصيد والذباحة القول في الصيد كما يذكى الحيوان ويحل لحم ما حل أكله بالذبح الواقع على النحو
المعتبر شرعا يذكى أيضا بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إما بالحيوان أو
بغيره ، وبعبارة أخرى الآلة التي يصاد بها إما حيوانية أو جمادية ، ويتم
الكلام في القسمين في ضمن مسائل
مسألة 1 - لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب
المعلم سواء كان سلوقيا أو غيره ، فلا يحل
صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح الطير كالبازي
والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلمة ، فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله
بعقره وجرحه مذكى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضه وجرحه على
أي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه .
مسألة 2 - يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد ،