ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ، ويعطى المصلي بعدد
ما طلعت عليه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة " وعلى رواية
أخرى " يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسي مرة ، وفي الثانية
الحمد مرة ، وإنا أنزلناه عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة :
اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى
قبر فلان " .
وإن أتى بالكيفيتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة عن شخص
واحد ، وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد ،
نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع ، والأحوط قراءة
آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون " والأقوى جواز الاستئجار وأخذ الأجرة
على هذه الصلاة ، والأحوط البذل بنحو العطية والاحسان وتبرع المصلي
بالصلاة ، والظاهر أن وقتها تمام الليل ، وإن كان الأولى إيقاعها في أوله .
القول في الأغسال المندوبة
وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية ، أما الزمانية فكثيرة منها غسل
الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة ، حتى قال بعض بوجوبه ، ولكن
الأقوى استحبابه ، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى
غروب الجمعة ، ومن أول يوم السبت إلى آخره قضاء ، ولكن الأحوط فيما
بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء
والقضاء ، وأما في ليلة السبت ففي مشروعية إتيانه تأمل ، لا يترك