الساعة " .
فيرى ما يحب ، وللخوف من الظالم ، فإنه يغتسل ويصلي ، ثم
يكشف ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلاه ، ويقول مأة مرة :
" يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت برحمتك
أستغيث فصل على محمد وآل محمد ، وأن تلطف
لي ، وأن تغلب لي ، وأن تمكر لي ، وأن تخدع لي ،
وأن تكيد لي ، وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان
بلا مؤونة " .
ثانيهما ما يكون لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أغسال : منها لقتل
الوزغ ، ومنها لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمدا ، ومنها للتفريط
في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، فإنه يستحب أن يغتسل عند
قضائها ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ، ومنها لمس الميت بعد تغسيله
مسألة 1 - وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك
الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير ، ويكفي الغسل
في أول النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما ، بل كفاية غسل النهار لليل
وبالعكس لا تخلو من قوة ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها
إذا ترك قبله ، خصوصا مع عدم التمكن قبله .
والقسم الأول من الأغسال الفعلية مما استحب لايجاد عمل بعد
الغسل كالاحرام والزيارة ونحوهما فوقته قبل ذلك الفعل ، ولا يضر الفصل
بينهما بالمقدار المزبور أيضا ، وأما القسم الثاني منها فوقتها عند تحقق السبب
ويمتد إلى آخر العمر ، وإن استحب المبادرة إليها .
مسألة 2 - في بقاء الأغسال الزمانية والقسم الثاني من الفعلية وعدم