الاحتياط
باتيانه فيه رجاء ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم
الجمعة ، ثم إن تمكن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحب إعادته ،
وإن تركه حينئذ يستحب قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت ، ولو دار
الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى ، وفي الحاق ليلة الجمعة بيوم
الخميس تأمل ، فالأحوط إتيانه رجاء ، كما أن في إلحاق مطلق الأعذار
باعواز الماء يوم الخميس وجه ، لكن الأحوط تقديمه حينئذ رجاء .
ومنها أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الافراد الأولى والثالثة
والخامسة وهكذا ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر ،
وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين
والتسع والعشرين ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان في آخر
الليل ، ووقت الغسل تمام الليل ، والأولى اتيانه قبيل
الغروب إلا في ليالي العشر الأخيرة ، فإنه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين .
ومنها غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين
من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى
الغروب ، والأحوط اتيانه بعد الزوال رجاء ، ومنها غسل يوم التروية ،
ومنها غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال ، ومنها غسل أيام من
رجب ، أوله ووسطه وآخره ، ومنها غسل يوم الغدير ، والأولى اتيانه
صدر النهار ، ومنها يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة
ومنها يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، يؤتى
به رجاء لا بقصد الورود ، ومنها يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون
من رجب ، ومنها ليلة النصف من شعبان ، ومنها يوم المولود ، وهو
السابع عشر من ربيع الأول ، يؤتى به رجاء ،
تحرير الوسيلة — صفحة 98
مساهمون: السيد الخميني
ص٩٨