مسألة 14 - لو تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة
قبله محكومة بالصحة إذا لم يكن إذنهما متقيدا بالشركة إذا حصلت بالعقد
أو بصحة عقدها في غيره ، هذا إذا اتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا
وإلا فلا إشكال ، وعلى الصحة لهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين ،
ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر .
القول في القسمة وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض ، بمعنى جعل التعيين
بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع ، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا ،
وليست ببيع ولا معوضة فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان
المختصان بالبيع ، ولا يدخل فيها الربا وإن عممناه لجميع المعاوضات .
مسألة 1 - لا بد في القسمة من تعديل السهام ، وهو إما بحسب
الأجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة ، وتسمى قسمة إفراز ،
وهي جارية في المثليات كالحبوب والأدهان والأخل والألبان وفي بعض
القيميات المتساوية الأجزاء ، كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها ،
وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها ، وإما بحسب القيمة والمالية
كما في القيميات إذا تعددت كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها
مع بعض بحسب القيمة ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت
قيمة أحدها مع اثنين منها ، فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما ، وتسمى
هذه قسمة التعديل ، وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل
الآخر ، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة
فإذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول ، وتسمى هذه قسمة الرد .