الافراز يجير الممتنع بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل ، فإذا كانا شريكين
في أنواع متساوية الأجزاء كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة
كل نوع بانفراده قسمة افراز أجبر الممتنع ، وإن طلب قسمة تعديل بحسب
القيمة لم يجبر ، وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكانان
فيجبر الممتنع عن قسمة كل منهما على حدة ، ولا يجبر على قسمة التعديل ،
نعم لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل أجبر
الممتنع على الثانية دون الأولى .
مسألة 5 - لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل وأمكن قسمتها
افرازا بأن يصل إلى كل بمقدار حصته منهما ، وقسمتها على نحو يحصل
لكل منهما حصة من العلو والسفل بالتعديل ، وقسمتها على نحو يحصل
لأحدهما العلو وللآخر السفل ، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأول
ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر ، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين ،
هذا مع امكان الأول وعدم استلزام الضرر ، وإلا ففي النحوين الآخرين
يقدم الأول منهما ، ويجبر الآخر لو امتنع بخلاف الثاني ، نعم لو انحصر
الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الرد ، وإلا لم يجبر كما مر ،
وما ذكرناه جار في أمثال المقام .
مسألة 6 - لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة
وطلب بعض الشركاء القسمة أجبر الباقون إلا إذا استلزم الضرر من جهة
ضيقهما وكثرة الشركاء .
مسألة 7 - لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل وأشجار فقسمته
بأشجاره ونخيله بالتعديل قسمة إجبار ، بخلاف قسمة كل من الأرض
والأشجار على حدة ، فإنها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع .
مسألة 8 - لو كانت بينهما أرض مزروعة يجوز قسمة كل من الأرض