بينها وبينه بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها ، بل لا يخلو هذا من قوة ،
ولو كانت العين أمانة مالكية يتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان
كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة والعين المرهونة بعد فك الرهن
والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ففي كونها أمانة مالكية أو شرعية
وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان .
تحرير الوسيلة — صفحة 607
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٧