ليس له الرجوع على المستعير ، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير
من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه ، فإنه لو رجع بها على
المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس ، ولو كان عالما بالغصب
لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه ، بل الأمر بالعكس ، فيرجع
الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير ، ولا يجوز له
أن يرد العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية ، بل يجب ردها إلى مالكها .
تحرير الوسيلة — صفحة 595
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٥