الزرع لو رضي بالبقاء بالأجرة ، ويحتمل جواز الالزام بلا أرش ،
والمسألة بشقوقها مشكلة جدا ، فلا الاحتياط في أشباهها بالتصالح
والتراضي ، ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها
المستعير في البناء .
مسألة 12 - العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت
إلا بالتعدي أو التفريط ، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن يكن تعد
وتفريط ، كما أنه لو كان العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أن
يشترط السقوط .
مسألة 13 - لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها
إلا بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك وهو وكيل
ونائب عنه ، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا جن
بقيت العارية الثانية على حالها .
مسألة 14 - لو تلفت العين بفعل المستعير فإن كان بسبب الاستعمال
المأذون فيه من دون التعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان ، وإن كان
بسبب آخر ضمنها .
مسألة 15 - إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى
مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه فلا يد
من المالك ولا إذن منه لم يبرأ ، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه
بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف .
مسألة 16 - لو استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم يغضبه كان
قرار الضمان على الغاصب ، فإن تلفت في يد المستعير أو لا في يده بعد
وقوعها عليها فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير ،
فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب