في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة .
مسألة 3 - يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين ،
فلا تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحروم لا من المحل
ولا من المحرم ، وكذا يعتبر فيه التعيين ، فلو أعار شيئا : أحد هذين أو أحد
هؤلاء لم تصح ، ولا يشترط أن يكون واحدا فيصح إعارة شئ واحد
لجماعة ، كما إذا قال : أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة ، فيستوفون
المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة ، كالعين المستأجرة ، ولا يجوز الإعارة
لجماعة غير محصورة على الأقوى .
مسألة 4 - يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها
منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة
ونحوها ، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك ،
فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محللة له كآلات اللهو ، وكذا آنية الذهب
والفضة لاستعمالها في المحرم ، وكذا ما لا ينتفع به إلا باتلافه كالخبز والدهن
والأشربة وأشباهها للأكل والشرب .
مسألة 5 - جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها
لا يخلو من وجه وقوة .
مسألة 6 - لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ، فلو قال :
أعرني إحدى دوابك فقال : خذ ما شئت منها صحت .
مسألة 7 - العين التي تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع
بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان
وأشباه ذلك لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها ، وإن تعددت
كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة للحمل والركوب ونحو
ذلك فإن كانت الإعارة لأجل منفعة خاصة من منافعها يجب