على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فلو قال : أخذت بالشفعة بالثمن بالغا
ما بلغ لم يصح وإن علم بعد ذلك .
مسألة 22 - الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند
أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ،
فلو خلف زوجة وابنا فالثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر
مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون ،
ولو عفا بعضهم وأسقط حقه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال .
مسألة 23 - لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر
سقوطها خصوصا إذا كان بعد علمه بها .
مسألة 24 - يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض
وبدونه ، ويكون أثره سقوطها ، فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط ، ولو صالحه
على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صح أيضا ، ولزم الوفاء به ،
ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها فهل يترتب عليه أثرة وإن أثم في عدم
الوفاء بما التزم أو لا أثر له ؟ وجهان ، أوجههما أولهما في الأول ، بل
في الثاني أيضا إن كان المراد ترك الأخذ بها مع بقائها لا جعله كناية
عن سقوطها .
مسألة 25 - لو كانت دار مثلا بين حاضر وغائب ، وكانت حصة
الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء
منه وتصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات ، ما لم يعلم كذبه ، وإنما
الاشكال في أنه هل يجوز للشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري
أم لا ؟ الأشبه الثاني .