المبيعة لأجل ذلك الحق ، وإما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة بأن
يرفع المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينهما ، ويعتبر دفع الثمن عند
الأخذ بها قولا أو فعلا إلا إذا رضي المشتري بالتأخير ، نعم لو كان الثمن
مؤجلا فالظاهر أن يجوز له أن يأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلا ،
بل يجوز التأخير في الأخذ والاعطاء إلى وقته ، لكن الأحوط الأخذ
بها عاجلا .
مسألة 4 - ليس للشفيع تبعيض حقه ، بل إما أن يأخذ الجميع
أو يدع .
مسألة 15 - الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل
الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمة الشقص أقل أو أكثر ،
ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها ،
ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد ، كما أنه
لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار .
مسألة 16 - لو كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على
الشفيع دفع مثله ، وأما لو كان قيميا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها
ففي ثبوت الشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلا وجهان
بل قولان ، ثانيهما هو الأقوى
مسألة 17 - لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال ،
وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي
أو عادي ، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر ، ومن الأعذار عدم
اطلاعه على البيع وإن أخبر به غير من يوثق به ، وكذا جهله باستحقاق
الشفعة أو عدم جواز تأخير الأخذ بها بالمماطلة ، بل من ذلك لو ترك الأخذ