أفاد التسالم على أمر من نقل أو قرار بين المتصالحين ، كصالحتك عن الدار
أو منفعتها بكذا ، أو ما يفيد ذلك .
مسألة 4 - عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلا بالإقالة
أو الخيار حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة ، والظاهر جريان جميع الخيارات
فيه إلا خيار المجلس والحيوان والتأخير فإنها ، مختصة بالبيع ، وفي ثبوت
الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال ، بل
لا يخلو عدم الثبوت من قوة ، كما أن الأقوى عدم ثبوت الرد من
أحداث السنة .
مسألة 5 - متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وعلى
التقادير إما أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأول إما أن يكون
العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا ، فهذه الصور كلها صحيحة .
و
مسألة 6 - لو تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح
سواء كان مع العوض أولا ، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له
أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، ولو تعلق بدين على
المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا لو تعلق بحق قابل للسقاط غير قابل للنقل
كحقي الشفعة والخيار .
مسألة 7 - يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء كأن يصالحه
على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوبه مدة ، أو على أن يكون جذوع سقفه
على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة
داره ، إلى غير ذلك ، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه ، أو على
أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فهذه كلها
صحيحة بعوض وبغيره .
مسألة 8 - إنما يصح الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والاسقاط ،