والحضر والسفر ومقدار
تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء والغسل أو
التيمم ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف من لم تدرك من
أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، والأحوط القضاء
لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل
سائر الشرائط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 12 - لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت
منه مقدار أداء ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها
القضاء ، بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط
وأداء ركعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 13 - لو ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل
الشرائط فتركت فبان السعة وجب القضاء .
مسألة 14 - لو طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار
أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر صلت العصر ، وسقط عنها
الظهر أداء وقضاء ، ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو
ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان ، وإن تركتهما يجب قضاؤهما
وأما العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقل من مقدار أربع ركعات في
الحضر أو في السفر يجب عليها خصوص العشاء ، وسقط عنها المغرب أداء
وقضاء .
مسألة 15 - لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثم تبين
عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية صحت ولا شئ عليها ، وكذا لو أنت
بالثانية فتبين الضيق : ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية ، وإن قدمت
الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب اتيان الأولى بعدها ، وإن